محمد بن الحسن الشيباني

77

كتاب الأصل ( المبسوط )

لنفسه فان تكاذبا فيما قال الوكيل من نيته فالذي اشترى للذي نقد ماله أيهما كان 21 وإذا أسلم الرجل إلى رجل دراهم في طعام ثم وكل رجلا أن يدفع إليه الدراهم وقام هو فذهب فقد انتقض السلم وبطل فإن دفع الوكيل الدراهم والرجل حاضر فهو جائز وإذا وكل المسلم إليه رجلا يقبض الدراهم من رب السلم وفارقه فذهب فقد انتقض السلم وبطل وإن لم يذهب ولم يفارقه حتى قبض الوكيل الدراهم فهو جائز فالدراهم للمسلم إليه والطعام عليه لأنه ولى صفقة البيع 22 وإذا وكل رجل رجلا بثوب يبيعه بدراهم فأسلمه في طعام إلى أجل فإنه لا يجوز فان ضمن رب الثوب الوكيل جاز السلم وكان له وإن ضمن المسلم إليه الثوب بطل السلم وهذا قول أبي يوسف ومحمد